الشيخ محمد اليعقوبي
94
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
أحكام المواقيت : ( مسألة - 152 ) يثبت الميقات إما بالعلم أو بشهادة عدلين من الرجال أو بالشهرة في المحل وبشهادة أهل الاطلاع إذا أوجب الوثوق والاطمئنان . ( مسألة - 153 ) لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولو أحرم فلا اعتبار به وإن مر على الميقات محرماً ، بل لا بد من تجديد الإحرام في نفس الميقات ، نعم يستثنى من هذا الحكم موردان : الأول : أن ينذر الإحرام قبل الميقات في مكان معين ، مثلًا يحرم من النجف أو بغداد أو من قم أو من مشهد فإنه يصحّ ويجب العمل بالنذر ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه . الثاني : إذا قصد إدراك العمرة المفردة في رجب لاستحبابه المؤكد وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات حتى يقع إحرامه في رجب ويدرك ثواب العمرة المفردة ، وتسّري هذا الحكم إلى عمرة سائر الشهور لا يخلو عن إشكال . ( مسألة - 154 ) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً حتى إذا كان أمامه ميقات آخر بل لا بد من الإحرام في أول ميقات يمر به ، فلو تجاوزه بدون الإحرام وجب العود إليه ليحرم منه .